مادة 125 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ كل عسكري تمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا حصل التمرد بدون سلاح وبالحبس من ستة اشهر إلى سنتين إذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً.
2 ـ إذا حصل التمرد من عسكريين مسلحيين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كانت العقوبة الاعتقال المؤقت.
3 ـ يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكريين الأعلى رتبة.
4 ـ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة العسكري المأذون إذا وجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام وبقي في هذا الحشد خلافاً لأوامر رجال السلطة والقوة العامة.
يعتبر كل عسكري (قائماً بالوظيفة وأثناء الخدمة) ما دام مرتدياً لباسه الرسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *