مادة 126 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *