Call us now:
مادة 126 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو لم يحضر، بغير عذر، اعتبر ناكلاً كذلك.