مادة 126 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلا إذا كان لديهم تذاكر عمل تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها.
وتصرف هذه التذاكر مجاناً من مكتب الصحة بناء على طلبهم أو طلب أوليائهم أو صاحب العمل وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *