مادة 127 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوي التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها.
2 ـ تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *