Call us now:
مادة 128 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
2 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.