مادة 129 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا الإكراه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *