Call us now:
مادة 129 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها.
2 ـ كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا حصلت المصادرة بدون عنف وبالاعتقال المؤقت إذا حصلت بعنف ويمكن فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.
3 ـ وإذا كان المجرم ضابطاً فيمكن أن يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.