مادة 13 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له.
2 ـ الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
3 ـ تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة اعلان تصفية التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *