Call us now:
مادة 13 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
كل من يكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً على قيود وبيانات السجل العقاري. يبقى له هذا الحق المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقاً لأحكام المادة 31 من القرار 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار. لا يمكن أن يعترض بها تجاهه. ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بهذه الدعاوي. إلغاء الحق المكتسب بالطريقة القانونية.
غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيود الأشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو لنزعه من مكتسبه.
وفي جميع الأحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.