مادة 13 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين. ولكن يجوز له أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *