مادة 13 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الحدث وتربيته دفع النفقات التي يستلزمها التدبير الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *