مادة 13 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11، 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *