مادة 13 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.
2 ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *