أ ـ يرأس الهيئة رئيس يعين بمرسوم، ويعامل معاملة الوزراء في الصلاحيات والحقوق. ويتولى إدارة أعمال الهيئة والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وهو مسؤول عن حسن سير الأعمال فيها.
ب ـ يقدم رئيس الهيئة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء تقارير دورية تظهر أوضاع العمل في الجهات التابعة لرقابة الهيئة ومستوى أداء العاملين فيها وفاعليته، وتبين ما طلبت الهيئة إلى السلطات الإدارية اتخاذه من إجراءات وما قدمت إليها من توصيات ومقترحات لمعالجة قصور النصوص والأنظمة ومدى انسجامها مع القوانين وثغرات الأداء وأخطائه، ومدى استجابة السلطات المذكورة لهذه الطلبات والتوصيات والمقترحات.
ج ـ لرئيس مجلس الوزراء دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس العليا التي يرأسها، والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.