مادة 130 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *