Call us now:
مادة 130 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا أذن على عمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو تابع للأعمال العدائية بعد تسلمه رسمياً إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.
2 ـ إذا عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3 ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافاً لأوامر رؤسائه. وإذا كان الفاعل ضابطاً وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك لإحدى عقوبتي الطرد أو العزل.