مادة 131 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعي عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *