مادة 131 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بمعدل الفائدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *