مادة 131 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة. فإن كان يعرفها، فحلفه ونكوله بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *