مادة 131 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ لا يعد جرماً استعمال السلاح لإرجاع الهاربين أثناء مجابهة العدو أو لإيقاف أعمال العصيان أو السلب أو التخريب.
2 ـ استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *