Call us now:
مادة 132 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.
2 ـ إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول اثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الاثبات بغير الكتابة.