Call us now:
مادة 132 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً.
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقلاً.
2ـ غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.