مادة 132 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكب الأفعال التالية في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب:
أ ـ بالاعتقال المؤقت إذا أقدم على تجريد عسكري جريح أو مريض أو ميت.
ب ـ بالإعدام إذا أوقع بعسكري جريح أو مريض أعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *