مادة 133 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *