مادة 133 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *