مادة 133 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947TheORSSMay 20, 2025 إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.