مادة 133 من قانون السير

في حالة خطأ الحائز، أو أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم، يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطيراً جداً، أن يمنح للمتضرر أو لعائلته في حالة الوفاة تعويضاً مناسباً مستقلاً عن تعويض الضرر الحاصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *