Call us now:
مادة 133 من قانون السير
في حالة خطأ الحائز، أو أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم، يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطيراً جداً، أن يمنح للمتضرر أو لعائلته في حالة الوفاة تعويضاً مناسباً مستقلاً عن تعويض الضرر الحاصل.
في حالة خطأ الحائز، أو أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم، يجوز للقاضي حسب الظروف وخاصة إذا وجد في الأمر خطأ خطيراً جداً، أن يمنح للمتضرر أو لعائلته في حالة الوفاة تعويضاً مناسباً مستقلاً عن تعويض الضرر الحاصل.