Call us now:
مادة 133 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
أ ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
ب ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم إليه. ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري يشتري، وهو عالم بالأمر، سلاحاً عائداً للجيش.
جـ ـ يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحاً عائداً للجيش.
د ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء آخر من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنا أو يسيء الأمانة بها ويقدم بسوء نية، على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.
هـ ـ في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين (ج، د) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء، أو كان مستناباً من قبل السلطة بحراستها أو حفظها، أو كانت السرقة من مستودع، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
و ـ إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر أو التسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ز ـ تعتبر أسلحة وأموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.