مادة 134 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة، أو الانتقال إليه، ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2 ـ ولها أن تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *