Call us now:
مادة 134 من قانون السير
1 ـ يعتبر باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية.
2 ـ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.
1 ـ يعتبر باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية.
2 ـ يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ، وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.