مادة 134 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *