Call us now:
مادة 135 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
2 ـ يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.
3 ـ يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشرة ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.