مادة 136 من القانون العقاري العربي الموحد

يكتسب الوارث الملكية العقارية في الوحدات العقارية المسجلة باسم المورث من تاريخ وفاته غير أن الوارث لا يمكنه إجراء أي تصرف عقاري من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في المركز القانوني للعقار إلا بعد تسجيل الإرث باسمه لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *