مادة 136 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز، أم باستعمال العنف على الأشخاص.
2 ـ وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالاعتقال المؤقت.
3 ـ ومع ذلك إذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الأولى محرض أو عدة محرضين أو واحد فأكثر من ذوي الرتب، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة، أما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
4 ـ وإذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل أو الطرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *