يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك بشرط أن يتوفر في كل جزء مفرز من الأصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون.
يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك بشرط أن يتوفر في كل جزء مفرز من الأصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون.