مادة 137 من القانون العقاري العربي الموحد

يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك بشرط أن يتوفر في كل جزء مفرز من الأصل مواصفات الوحدة العقارية وفق أحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *