مادة 137 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *