مادة 137 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة، ويودع إضبارة الدعوى.
2 ـ وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة، وجب على هذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *