Call us now:
مادة 137 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
2 ـ ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الأحوال إذا منح المحكوم أسباباً تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الإعدام.