Call us now:
مادة 138 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ ينشىء كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها.
2 ـ إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.