Call us now:
مادة 138 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2ـ ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على صورية السبب، فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.