مادة 138 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداً ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين.
2 ـ وإذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
3 ـ وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *