مادة 138 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليهما توقف نفوذ العقد على إجازته فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصاً في مهر الصغيرة وزيادة في مهر الصغير نفذ وإن لم يجزه بطل وكذلك إن كان بغين فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *