Call us now:
مادة 139 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة الى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
2 ـ للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس الى النيابة العامة لتنفيذه.