مادة 139 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم تجزئة الوحدة العقارية المخصصة لأغراض زراعية وفقاً للضوابط المقررة بشأن مساحة الحد الأدنى للملكية في الأراضي الزراعية والبساتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *