Call us now:
مادة 139 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
2 ـ وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
3 ـ وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.