Call us now:
مادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق.
2 ـ وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية.
3 ـ وليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.