Call us now:
مادة 139 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
2 ـ وإذا حصل الإتلاف زمن الحرب أو أمام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
3 ـ وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.