مادة 14 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده. كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الاذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً.
2 ـ يعتبر أهلاً للتقاضي في سوريا الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *