مادة 14 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يعتبر التسجيل مغايراً للأصول إذا أجري بدون حق. وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيء النية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *