مادة 14 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورّده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *